(٢) الترياق بتثليث أوله والكسر أشهر: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين، والتميمة ما يعلق على الشخص للحفظ من المرض والعين ونحوها، فالنبي ﷺ يقول إن شربت ترياقًا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر قصدا فلا أبالي بأي شيء محرم فعلته بعد ذلك، والمراد التنفير عن هذه الأمور لأن الترياق دواء مركب من النجس كلحوم الأفاعي والخمر، والنميمة فيها كلمات لا تجوز من عمل الجاهلية وإذا كانت من القرآن وأسماء الله لا شيء فيها كما يأتي، (هذا) ولكن بعض العلماء لا يرى بأسًا في التداوي بالنجس إذا لم يوجد غيره ولحديث العرنيين ولقول ابن شهاب السابقين. نسأل الله الحفظ والرعاية آمين. والله أعلم.
الفصل الثالث في الرقى (٣) أي في جواز الرقى جمع رقية كرؤى ورؤية وهي التعويذ بكلمات من أسماء الله تعالى أو من كتابه العزيز. (٤) ما لم يكن فيه أي القول شرك كتعوذ بوثن أو اسم من أسماء الجان أو الشياطين ونحو ذلك. (٥) إنما نهى النبي ﷺ أولا عن الرقى لأنهم كانوا يرقون بما فيه شرك وبغير لغة العرب، وربما كان =