للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسابقة على الدواب (١)

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ (٢) وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ لِمُوسى: فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ؟ قَالَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ (٣)، قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَ ذلِكَ؟ قَالَ: مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ أَنَس قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ (٤) لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ: «حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَلا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلا وَضَعَهُ» (٥). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: «هذِهِ بِتِلْكِ السَّبْقَةِ» (٦). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٧).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلا فِي خُفَ أَوْ خَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» (٨).


المسابقة على الدواب
(١) المسابقة: جائزة وهي الغالبة في العدو والجرى في مسافة معلومة، وتجوز على مال معلوم لمن يسبق، وهذا من جهة الإمام أو واحد من الناس أو واحد منهما كقوله: إن سبقتك فلا شيء لي وإن سبقتني فلك على كذا، وإن كان المال منهما كقوله: إن سبقتني فلك عليّ كذا وإن سبقتك فلي عليك كذا فلا يجوز هذا إلا بمحلل يدخل بينهما ويكون على فرس معهما.
(٢) الخيل المضمرة: هي التي علفت حتى سمنت وقويت ثم قلل علفها ثم غشيت بالحلال حتى حميت وعرقت وجف عرقها فخف لحمها وقويت على الجري، وكان النبي يضمر الخيل: يسابق بها، والحفياء: مكان خارج المدينة كان سباق المضمرة منها إلى ثنية الوداع.
(٣) فكان سباق التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.
(٤) العضباء: مشقوقة الأذن ولم تكن كذلك ولكن كان لقبًا لها كما كان له ناقة تسمى القصواء ولم يكن بأذنها شيء مع أن القصواء مقطوعة طرف الأذن.
(٥) فيه جواز المسابقة على الإبل.
(٦) فيه جواز المسابقة على الأرجل ولكن بدون مال.
(٧) بسند صالح.
(٨) السبق بسكون الباء مصدر سبقه وبالفتح ما يجعل السابق على سبقه وهو المراد هنا. والخف: المعير ونحوه، والحافر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>