للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسح الخفين (١)

• عَنِ المُغِيَرةِ بْنِ شْعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ المُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ (٢) حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ (٣). رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسِيتَ (٤) قَالَ: «بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ، بِهذَا (٥) أَمَرَنِي رَبِّي ﷿ (٦)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٧).

• عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّجَاشِيَّ (٨) أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ (٩) فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنِ المُغِيرَةِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ (١٠)» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

• وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ الخُفَّيْنِ (١١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (١٢).

وَلَهُ عَنْ عَلِيَ قَالَ: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْي لَكَانَ أَسْفَلُ


مسح الخفين
(١) أي مشروع، وكذا الجوربان الآتيان. والخفين تثنية خف وهو ملبوس من جلد مبطن يستر القدم والكعبين منعا للبرد والقذر. والحكمة في التخفيف على الناس والاقتصاد في الماء والزمن والتحفظ من برد ونحوه، وأحاديث الباب تدل على جوازه، وشرط المسح عليه، وبيان موضع المسح، ومدته وما يبطله، ومسح الخف منقول بالفعل والقول عن كثير من الصحب ومن بعدهم، وقال فئة من الناس: إنه منسوخ بآية المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا مردود بما ورد في الأصول أن جريرًا توضأ ومسح عليهما فقيل له أتفعله؟ فقال: وما يمنعني منه وقد رأيت رسول الله يفعله؟ فقالوا: إنه كان قبل نزول المائدة فقال: ما أسلمت إلا بعد نزولها.
(٢) أي ماء الوضوء.
(٣) بدل غسل الرجلين.
(٤) أي غسل رجليك.
(٥) أي المسح على الخفين.
(٦) ويكفيني عن غسل الرجلين بشرط أن يكون الخف قويا ساترًا لمحل الفرض من القدمين، طاهرًا ولبسه بعد تمام طهارته.
(٧) بسند صالح ومؤيد بالصحيح.
(٨) ملك الحبشة.
(٩) ليس فيهما لون آخر أو غير منقوشين ولا شعر عليهما.
(١٠) أي لبستهما بعد تمام الطهر السابق، وهذا أحد شروط المسح.
(١١) ببطن كفيه منشورًا أصابعهما مع تفريق فيهما وهذا موضع المسح.
(١٢) صحيح هو وما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>