للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الصيد والذبائح (١)

وفيه أربعة فصول وخاتمة

[الفصل الأول فيما يؤكل من الحيوان]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ (٢)﴾.

• عَنْ أَبِي مُوسى قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَأْكلُ دَجَاجاً (٣). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا كنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ (٤).

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَباً وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَتَعِبُوا فَأَخَذْتَها فِجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ فَقَبِلَهَا (٥).

• عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ




كتاب الصيد والذبائح
(١) الصيد هو ما يصاد ويؤخذ من الحيوان، والذبائح جمع ذبيحة وهى المذبوح. والمراد بيان ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل وبيان آلة الصيد والذبح. وبيان الضحية وأحكامها.
(٢) قوله بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم بأنواعها. فهذه كلها يحل أكلها بعد الذبح. وقوله إلا ما يتلى عليك أي تحريمه في آية» حرمت عليكم الميتة» وستأتي.
(٣) الدجاج بالتثليث واحده دجاجة لذكره وأنثاه طير معروف يربى في البيوت ويألفها ويسمى ذكره ديكًا، ويصيح إذا رأى ملكا كما يأتي في الذكر» إذا رأيتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا» وكالدجاج الطير المعروف بالأوز والبط والديكة الرومية.
(٤) فأكله حلال مطلقا ولو لم تمسه النار وعليه الجمهور للحديث الآتي:» أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد». وقال مالك وأحمد: إنه حلال إذا شوى أو طبخ أو قطع جزء منه بخلاف ما إذا وجد ميتًا أو أماته بعصا ونحوها.
(٥) فأنس يقول: كنا بمر الظهران - اسم مكان - فأنفجنا أي هيجنا أرنبا - دويبة تشبه العناق - فسعى القوم لأخذها فعجزوا فأخذتها =

<<  <  ج: ص:  >  >>