للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني في البيعة والوفاء بها (١)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً﴾ (٢).

عَن مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جِئْتُ النَّبِيَّ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ أُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ: «إِنّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لِأَهْلِهَا وَلكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ» (٣). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ النَّبِيَّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَيُلَقِّنُنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ (٤). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَلا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَلَى أَلا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ: «إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ (٥)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ


الفصل الثاني في البيعة والوفاء بها
(١) البيعة والمبايعة مبادلة المال بالمال والمعاهدة على النصرة، ولكن المراد هنا العاهدة على السمع والطاعة مطلقًا إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة وهي التي وقعت للنبي والخلفاء الراشدين من بعده. ولا تعتبر البيعة إلا إذا كانت من أهل الحل والعقد أي أهل الكلمة النافذة، فإذا اختاروا شخصًا وبايعوه صار خليفة عليهم ووجب عليهم إطاعته وحرم عليهم مخالفته، وكذا يصير أميرًا من تغلب عليها للضرورة كما هو مقرر في محله.
(٢) فمن بايع النبي فإنما يبايعون الله وهو معهم أينما كانوا، فمن وفى فله عظيم الأجر ومن نقض البيعة فعليه أكبر ذنب.
(٣) إن الهجرة قد مضت لأهلها أي فاز ثوابها من هاجر قبل فتح مكة، ولكن بايعوني على الإسلام والجهاد وفعل الخير. وستأتي الهجرة أي حكمها في الجهاد إن شاء الله.
(٤) فكنا نضع أيدينا واحدًا بعد واحد في يد النبي ، ونقول: بايعناك على السمع والطاعة. زاد في رواية: والنصح لكل مسلم فيقول فيها استطعتم.
(٥) أي بايعناه على كل حال ولو آثر الغير علينا، وعلى ألا نطلب الولاية من أهلها، وعلى ألا ننازع الولاة في شيء إلا إن رأينا منهم كفرًا بواحا أي جهارًا أو أمروا بمعصية، وإلا فلا سمع ولا طاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>