للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني في النذر (١)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَآ أَنفَقْتُمْ مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ (٢) ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٣). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ (٤) ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾.

• عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئاً وَلكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ (٥)».

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنَ ابْنِ آدَمَ شَيْئاً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ (٦)». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ.

• عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ

فَلَا يعْصِهِ (٧)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً.


﴿الباب الثاني في النذر﴾
(١) النذر لغة: الوعد: بخير أو شر من الإنذار وهو التخويف لمن لم يف به، وشرعًا التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك كقوله: لله علي صدقة بدينار أو صيام ثلاثة أيام، وإن شفي الله مريضي فعلى صيام كذا أو صدقة بكذا ونحو ذلك.
(٢) أي فيجازيكم عليه.
(٣) قوله وليوفوا نذورهم أي بعمل الهدايا والضحايا.
(٤) هذا في وصف الأبرار وهم الصالحون، وإن نزلت الآية في حق على وفاطمة .
(٥) ليس النهي على ظاهره وإلا بطل حكمه وسقط الوفاء به، إنما النهي لمن يعتقد أنه يرد القضاء
أو يقرب من الإنسان شيئا لم يكن له. أو النهي لتأكيد أمره والحث على الوفاء به.
(٦) وفي رواية: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. ولكنه قد يوافق المقسوم للإنسان فيخرج به البخيل من ماله ما لا تسمح به نفسه بغير النذر.
(٧) فمن نذر طاعة كصلاة وصدقة وجب عليه الوفاء لأنه يرضى الله، ومن نذر معصية وجب عليه الحنث والكفارة كما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>