للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَقَطَ مَيِّتاً بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ توُفِّيَتْ فَقَضى رَسُولُ اللَّهِ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا (١). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: الدِّيَة لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئاً حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشَيْمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ (٢) . رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

الفصل الخامس: في ميراث الجد والجدة (٣)

• عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ. فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ: لَكَ سُدْسٌ آخَرُ. فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ


(١) قوله بغرة متعلق بقضى وقوله عبد أو أمة بيان للغرة فكانت امرأة من بني لحيان حبلى فضربتها امرأة على بطنها فسقط حملها ذكر النبي على الضاربة بغرة للمضروبة ثم ماتت بعد ذلك فحكم النبي بالعقل أي الدية على عصبة الجانية لأن القتل خطأ، وجعل إرث المرأة لبنيها وزوجها وهو الشاهد.
(٢) العاقلة هم العصبة من جهة الأب الذين يدفعون دية الخطأ فعمر كان يقول العاقلة كما تدفع دية الخطأ عمن قتل منهم تأخذها عمن قُتل منهم دون الزوجة فقال له الضحاك: إن النبي كتب لي أن أعطى امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها فرجع عمر ، والضحاك هذا كان فارسًا يعد بمائة فارس، وكان يقوم على رأس النبي بالسيف وولاه النبي على من أسلم من قومه، والضبابى بالكسر نسبة إلى ضباب قلعة بالكوفة، كان صحابيًا وقتل خطأ فأمرهم النبي أن يورثوا امرأته من ديته، وهذا معقول أن الدية وجبت للمقتول أولا ثم انتقلت إلى ورثته كباقى أملاكه، وعلى هذا الجمهور سلفًا وخلفًا، وروي عن علي أنه كان لا يورث الإخوة للأم ولا الزوجة ولا الزوج من الدية شيئًا. نسأل الله التوفيق للرشد والهداية آمين.

الفصل الخامس في ميراث الجد والجدة
(٣) الجد أبو الأب وإن علا دون أبي الأم فإنه من ذوي الأرحام، والمراد بالجدة أم الأم وأم الأب وإن علتا.

<<  <  ج: ص:  >  >>