للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوَاحِدَةً (١)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ (٢): «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ (٣) فَلَا يَمْسَحِ الحَصى».

الباب الرابع: في سنن الصلاة المتقدمة (٤)

وفيه فصول ثلاثة

الفصل الأول: في الأذان والإقامة (٥)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ (٦) ﴿فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ وَقَالَ: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (٧) ﴿اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً﴾.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ (٨) حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ (٩) أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا


(١) أي سوه مرة واحدة، سألوا عن تسويهم الحصى بأيديهم وهم في الصلاة، فنهاهم إلا إذا اضطروا فليكن مرة واحدة، ومعلوم أن تسوية الحصى باليد تستلزم ذهاب اليد وعودها، وهاتان الحركتان، الجائزتان في كل ركعة، فالعمل الخفيف لا يبطل الصلاة بخلاف الكثير فإنه مبطل لمنافاته الخشوع المأمور به.
(٢) بسند حسن.
(٣) والله تعالى يقبل عليه ويناجيه فليلزم الأدب وليخشع لربه جل شأنه.

(الباب الرابع في سنن الصلاة المتقدمة)
(٤) التي تطلب قبل التلبس بالصلاة، وهي الأذان والإقامة والسواك والعامة والسترة أمام المصلى كما يأتي، وفعل السنن كمال في الصلاة يزيد في ثوابها، ولو تركت لم تبطل الصلاة.
(٥) في بيانهما وفضلهما وما يستحب فيهما ولسامعهما كما يأتي.
(٦) أي أذن لها يوم الجمعة.
(٧) دعوتم الناس إليها بالتأذين لها، فالأذان مذكور في القرآن، وحكمة الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة ودعوة الناس إليها، وحكمة الإقامة استنهاض الناس للصلاة، وهما سنة كفاية الجماعة وسنة عين للمنفرد عند الشافعي وأبي حنيفة، وقال مالك وأحمد وجماعة إنهما واجبان الحديث أحمد والحاكم: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وأجاب الشافعي وأبو حنيفة بأنه ترهيب من ترك الجماعة.
(٨) فر هاربًا وله صوت من انحلال مفاصله، وفي رواية: إن الشيطان إذا سمع النداء ولي وله حصاص، أي ضراط.
(٩) أي أقيمت.

<<  <  ج: ص:  >  >>