للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَركَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ رَاهِبٌ وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافاً لَا لِي وَلَا عَلَيَّ لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَمَيِّتاً (١).

رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.

• عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ: «مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟» قَالُوا: بِنْتَهُ قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (٢)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ (٣). نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى آمِين. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الفصل الرابع في القضاء (٤) الله مع القاضي العادل

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً


(١) فعمر لما ضربه الشقي وظهرت عليه علامات الموت قالوا: ألا تولى علينا من تراه أهلا للولاية؟ قال إن وليت عليكم أحدًا في قدوة بمن هو خير مني وهو أبو بكر الذي ولى عمر قبل موته، وإن أترك ذلك فقد ترك من هو خير مني وهو النبي ، فإنه لم يصرح باسم الخليفة ولكن بالإشارة في الحديثين السابقين وفي الجماعة. ومع استصواب عمر للأمرين فقد سلك طريقًا وسطًا بينهما وجعل الأمر شوري بين من قطع لهم بالجنة فأثنى الأصحاب على عمر، فقال: إني راغب فيما عند الله وراهب منه ولا أتحمل أمر الأمة حيًا وميتًا وأتمنى أن أخلص من الدنيا لا لي ولا علي، .
(٢) فلما سمع النبي بموت كسرى ملك فارس قال: ولوا بعده من؟ قالوا ولوا ابنته قال» لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» أي لن يفلحوا فلاحا للدنيا والآخرة فإن الولاية العامة أكبر عمل في الناس فلا تصلح له المرأة لأنها ناقصة العقل والدين.
(٣) ولكن النسائي هنا والأخيران في الفتن.

الفصل الرابع في القضاء
(٤) أي فيما ورد فيه من الترهيب عنه والترغيب فيه للعادل وآدابه وشروطه، وما يلزم لثبوت الحق من البينة والتبيين ونحوهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>