(٢) بسند صالح ولكن فيه من وثقه بعضهم، وأنكره بعضهم. (٣) كفارة لذنب تركها، قال تعالى ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ والتصدق مخفف فقط، وإلا فالقضاء والسؤال باقيان. وفي رواية: فليتصدق بدرهم، أو بنصف درهم، أو بصاع حنطة، أو نصف صاع، والله أعلم.
الذين تجب عليهم الجمعة (٤) وهم الرجال البالغون الأحرار الأسماء المقيمون، بخلاف غيرهم فلا تجب عليهم، ولكن لوصلوها أجزأتهم عن فرص الظهر. (٥) أي بالغ. (٦) الذهاب لصلاتها. (٧) سيأتي الغسل. (٨) بسند حسن، والكلمة الأخيرة منه للشيخين. (٩) فرض مؤكد. (١٠) فالجماعة فيها فرض بالإجماع. (١١) خبر مبتدأ محذوف، ولم تجب عليه لاشتغاله بحقوق سيده، ولأن لها بدلا عنها وهو الظهر. (١٢) لاشتغالها بخدمة بيتها وأولادها، ولها بدل عنها وهي الظهر. (١٣) لعدم تكليفه ولكن يسن له وللعجائز حضورها. (١٤) يشق عليه حضورها، ومثله الأعمى إلا إذا اهتدى وحده أو وجد قائدًا. (١٥) وقال: طارق بن شهاب رأى النَّبِيّ ﷺ ولم يسمع منه شيئًا فهو مرسل. ورواية البيهقي والحاكم عن أبي موسى، فهو متصل. وقال العراقى: قد ثبتت صحبته فالحديث صحيح.