(٢) أي ركعتهم الأولى. (٣) أي بمن تقدموا. (٤) وهي الثانية له ولهم. (٥) أي بالجميع، فهذه الصلاة نوع مما قبلها، وفقه الحديثين أنهم كلهم اقتدوا به ثم تبعه في الركعة الأولى الصف الأول، ومكث بعد قيامه للثانية حتَّى صلى من خلفه ركعتهم الأولى، ثم تقدموا فصلوا معه الركعة الثانية وتأخر الصف الأول وصلى ركعته الثانية وحده ولحقهم في الجلوس فسلوا جميعًا، فلإمام المجاهدين أن يصلى بهم كإحدى هذه الحالات.
الفصل الثاني في صلاة السفر (٦) في التغيير الذي أجازه الشارع فيها من قصرها على ركعتين وتقديمها وتأخيرها كما تتطلبه حال السفر. (٧) ما ورد فيهما. (٨) سافرتم. (٩) إثم. (١٠) بصلاة الرباعية ركعتين، بخلاف الصبح والمغرب، فلا قصر فيهما باتفاق. (١١) أي فلا رخصة لهم في القصر؛ لأن الخوف ذكر في الآية على جهة الشرط. (١٢) أي صلاة القصر صدقة من الله عليكم فاقبلوها في الخوف وعدمه واشكروه على نعمة التخفيف هذه، والقصر رخصة، وهو أفضل من الإتمام عند الحنابلة والشافعية إن بلغ سفره ثلاث مراحل. وقال المالكية: إنه سنة مؤكدة آكد من الجماعة. وقال أبو حنيفة: إنه عزيمة فهو واجب ولا يجوز الإتمام، وروى هذا عن كثير من الصحب والتابعين.