(٢) أي من معك. (٣) أي فإذا نويت بمن معك فلتقم الطائفة الأخرى، تحرس إلى أن تنقضى الصلاة، وتذهب التي صلت معك، فتحرس وتأتي التي كانت تحرس فتصلى ثانيًا معها حديث أبي بكرة، أو تصلى بها الركعة الثانية كما في اللذين قبله.
إذا كان العدو في غير جهة القبلة (٤) أو فيها وثم حائل يمنع الرؤية لو هجموا، فللإمام أن يصلى بهم كإحدى الحالات الآتية. (٥) التي لقي فيها العدو في الجهاد. (٦) تجاه العدو. (٧) للحراسة بعد أن صلوا الركعة الثانية وحدهم. (٨) أي انفردت كل طائفة بالركعة الثانية. (٩) أي للركوع والسجود من غير إتمام لها، ولكن السجود أخفض. قال تعالى ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانًا﴾ فإذا اشتد الخوف وحضرت الصلاة صلوا فرادى كيف أمكن باستقبال أولا، بركوع أولا، ويغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم من عمل أو قول لا يجوز. (١٠) بغطفان من أرض نجد، وأول ما صليت صلاة الخوف فيها سنة خمس أو ست أو سبع من الهجرة، وسميت ذات الرقاع لأنهم لفوا الرقاع على أقدامهم من شدة الحر. (١١) وجاه العدو بالضم والكسر: تجاهه وقبالته. (١٢) أي وقفوا يراقبونه.