(١) فعدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض وإلا فشهران وتطليقها مرتان ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره سواء كانت تحت عبد أو حر، وعلى هذا الحنفية والثوري، وقال الجمهور إذا كانت تحت حر فطلاقها ثلاث لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء؛ لحديث ابن ماجه والدارقطني: إنما الطلاق من أخذ بالساق. (٢) بسند ضعيف ولكن عليه أهل العلم كلهم. نسأل الله التوفيق لما بحب ورضى. والله أعلم.
طلاق السنة والرجعة (٣) أي بيان وقت الطلاق المرغوب فيه شرعا وبيان المراجعة. (٤) أي إذا أردتم طلاق النسوة فطلقوهن لعدتهن أي عند الشروع فيها لئلا تطول فتتضرر المرأة. وهذا في المدخول بها التي تحيض وأما غيرها في أي وقت. (٥) فكان لابن عمر زوجة تسمى آمنة بنت غفار فطلقها وهي حائض فبلغ عمر ذلك للنبي ﷺ، فأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتَّى تطهر ثم تحيض حيضة ثانية ثم تطهر ولا يقربها ثم يطلقها إذا شاء فتلك العدة التي أمر الله بالطلاق فيها، وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا؛ أي فإن العدة تنتهي بالوضع، فيه أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا بغير جماع أو حاملا ولكن مع الإشهاد منعا للنزاع.