(٢) فأقرهم على ما فعلوا، فمن اشتبهت عليه القبلة لغيم أو ظلمة، أو كان محبوسًا فليصل كما ظهر له باجتهاده وأجزأته صلاته، وإن ظهر أنها كانت لغير القبلة، وبه قال سفيان وابن المبارك وإسحاق وبعض الأئمة، وقال غيرهم يعيد الصلاة إذا على القبلة. (٣) بسند ضعيف، ولكن الآية تؤيده، وفقه ما تقدم أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في النقل للمسافر كما يأتي.
تصلى النافلة في السفر إلى جهته (٤) أي إلى جهة السفر تخفيفًا على المسافرين. (٥) هي الناقة وفي رواية: رأيت رسول ﷺ يصلى على حمار وهو متوجه لخيبر. (٦) إلى أي جهة. (٧) وصلى الفريضة مستوفية لشروطها. (٨) يصلى عليها النافلة، ويقال سبحة الضحى لصلاة الضحى. (٩) إلا لعذر، كمرض وخوف ومطر، ولكن يجب التوجه للقبلة مع الدابة عند التحرم. (١٠) بسند صالح. (١١) هذا كمال، فينبغي استقبال القبلة عند التحرم إذا سهل. (١٢) أسفل من إيمائه للركوع، وهذا واجب للفرق بينهما، وراكب السفينة والقطار ونحوها يتنفل جهة مقصده إذا شق عليه الاستقبال، ويكفيه الإيماء للركوع والسجود. كراكب الدابة إذا لم يتمكن من القيام، كما يجب عليه أداء الفرض بأي حال إدراكا لفضيلة الوقت، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وعليه القضاء بعد ذلك. وفقه ما تقدم جواز النقل في السفر إلى غير القبلة، وهذا بالإجماع. (١٣) بسند صحيح.