للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا عَلَيْكُمَا، صُومَا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ (١)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ.

[يجيب الصائم الدعوة]

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ : قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ (٢)». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفِطراً فَلْيَطْعَمْ (٣) وَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

الخاتمة في الاعتكاف (٤)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَالْقَآئِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٥).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٦).


(١) أي لا بأس عليكما في الإفطار ولكن صوما بدله يوما آخر على سبيل الندب، فإن البدل حكمه كحكم أصله، فالحديثان يفيدان أن الصائم المتطوع له أن يفطر ولا شيء عليه إلا القضاء على سبيل الندب، وعلى هذا الجمهور سلفًا وخلفًا والشافعي وأحمد، وقال غيرهم من تلبس بنفل حرم عليه إفساده، ووجب قضاؤه لتعينه بالشروع فيه ولقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ وأجاب الجمهور بأن معناها ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء وارتكاب الكبائر. والله أعلم.

يجيب الصائم الدعوة
(٢) أي للداعي إعلاما بحاله واعتذارًا عن الحضور فإن قبل عذره سقط عنه الوجوب أو الندب وإلا حضر.
(٣) كيعلم أي وجوبًا إن شق على الداعي عدم الأكل وإلا فلا، وإن كان صائما فليصل في بيت الداعي فرضًا أو نفلا لتحصل بركة الصلاة، أو المراد بالصلاة الدعاء بالمغفرة والبركة، والأفضل الجمع بينهما وهذا ظاهر في صوم الفرض، فإنه يحرم عليه الفطر، فإن كان الصوم نقلا فالأفضل الأكل إن كان يفرح به وإلا فلا يفطر. وستأتي الوليمة وأحكامها في كتاب النكاح على سعة إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

الخاتمة في الاعتكاف
(٤) هو لغة الحبس والمكث واللزوم، وشرعًا: مكث في مسجد من شخص طاهر بنية الاعتكاف ويسمى جوارًا. والكلام في بيان حكمه وفي محله وفي خروج المعتكف لحاجته وفي اشتراط الصوم وعدمه وفي فضله، فالاعتكاف سنة بإجماع ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان، ويجب بالنذر.
(٥) هذا أمر من الله تعالى لإبراهيم بطهارة البيت الحرام لعابدين طائفين وعاكفين فيه أي معتكفين للعبادة وفيه أن الاعتكاف شرع قديم وندب إليه شرعنا.
(٦) فلا يجوز للمعتكف مباشرة النسوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>