للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلْيُهِلَّ»، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ بِالْحَجِّ (١)، وَأَهَلَّ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِهِمَا وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ (٢): «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً»، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطفْ بِالْبَيْتِ (٣) وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ». فَفَعَلْتُ (٤) فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْر إِلَى التَّنْعِيمِ (٥) فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: هذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ.

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.

المبيت بذي طوى ودخول مكة نهاراً

• عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدَمَ مَكَّةَ إِلا بَاتَ بِذِي طِوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَاراً (٦). وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِذَا نَفَرَ مِنْ مَكَّةَ (٧) مَرَّ بِذِي طِوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ. وَيَذكرُ أَنَّ النَّبِيَّ فَعَلَهُ. زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ أَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ هُنَاكَ (٨). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.


(١) أولا ثم قرن بعد ذلك بوادى العقيق.
(٢) حينما دخلوا مكة.
(٣) بسبب الحيض فإن شرط الطواف الطهارة كما يأتى.
(٤) فتركت العمرة أي عملها وتنظفت وأهلت بالحج. ففيه جواز إدخال الحج على العمرة ولا شيء فيه، وعليه الجمهور، وقوله: ودعى العمرة. وقولها: فلما قضينا الحج صريح في عدم القران وأنها حجت ثم اعتمرت. وعليه الحنفية والله أعلم.
(٥) أقرب أرض الحل على فرسخ من مكة مشهور بمساجد عائشة، فنوت العمرة وهى فيه ثم عادت إلى الحرم فطافت وسعت وقصرت شعرها. وبهذا انتهت عمرتها، وفى رواية: لما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة فقط، فأرسلها مع أخيها إلى التنعيم العمل العمرة والله أعلم.

المبيت بذي طوى ودخول مكة نهارا
(٦) طوى بتثليث أوله والتنوين وعدمه: بئر في مكان داخل الحرم قرب مكّة وفيه بلد صغير ومسجد، فينبغى المبيت بها والغسل بنية دخول مكة المكرمة، فهو مستحب عند الشافعي وجماعة ثم يدخل مكة نهارًا.
(٧) أي خرج منها.
(٨) أي المكان الذي كان يصلى فيه على أكمة بفتحات قطعة مرتفعة هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>