للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي بَصَرِي نُوراً (١)، وَمِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً، وَعَنْ يَمِينِي نُوراً، وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُوراً، وَمِنْ خَلْفِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُوراً، وَأَعْظِمْ لِي نُوراً (٢)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

تُقضى الصلوات المسنونة كما تجوز من قعود (٣)

• عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ (٤) أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (٥).

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ (٦) وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ (٧)، أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً (٨)، قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَمَا صَامَ شَهْراً مُتَتَابِعاً إِلا رَمَضَانَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

وَرُئِيَ النَّبِيُّ يُصَلِّي بَعْدَ العَصْرِ فَسُئِلَ فَقَالَ: «أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

وَكَانَ النَّبِيُّ إِذَا فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاهُنَّ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.


(١) فلا يبصر إلا حقا.
(٢) حتى يعمنى من كل جهة ويملأ جسمى ظاهرًا وباطنًا.

تقضى الصلوات المسنونة كما تجوز من قعود
(٣) المراد بها النوافل المؤقتة، مستقلة كانت العيدين والضحى، أو تابعة للفرائض كالرواتب والوتر بخلاف النفل المطلق فلا قضاء فيه، وبخلاف السنن التى لها سبب كالكسوف والاستسقاء، فلا تقضى إذا فات سببها.
(٤) الحزب - بالكسر والزاى - ما يرتبه الإنسان على نفسه ليلا كصلاة أو قرآن.
(٥) بسند صالح.
(٦) أي داوم عليه.
(٧) أي في الليل.
(٨) أي كان إذا نام عن وتره قضاه نهارًا ثنتى عشرة ركعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>