للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزية (١)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ﴿وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٢) صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

• عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرٍ (٣) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَأَخَذَ النَّبِيُّ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسَ وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ الْفُرْسِ أَوِ الْبَرْبَرِ (٤). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَة بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ (٥) وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ


الجزية
(١) هي مال يؤخذ من أهل الذمة لإسكاننا إياهم في دارنا أو لحقن دمائهم وأموالهم أو لكفنا عن قتالهم.
(٢) ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ كإيمان الموحدين ﴿ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله﴾ كالخمر والميسر ﴿ولا يدينون دين الحق﴾ لا يتدينون بدين الإسلام ﴿من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية﴾ الخراج المضروب عليهم من جهة الإمام كل عام ﴿عن يدوهم صاغرون﴾ بأيديهم وهم منقادون لحكم الإسلام.
(٣) هجر بلد في جزيرة العرب، والمجوس: عبدة النار ولكن تؤخذ الجزية ممن له شبهة كتاب منهم كجوس هجر وغيرهم، ولأبي داود: أن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية، وللشافعي وغيره بسند حسن عن عليّ كان المجوس أهل كتاب يقرءونه وعلم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته؛ فأطاعوه وقتل من خالفه، فهم أهل كتاب ولكنهم بدلوه، وللبزار: قال عمر ما أدري كيف أصنع في أمر المجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب أي في الجزية.
(٤) وفارس والفرس كلهم مجوس، فصريح هذا أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن لهم شبهة كتاب فقط، وعلى هذا الجمهور والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: تؤخذ من جميع الأعاجم ولو عبدة أوثان، وقال مالك: تؤخذ من كل الكفار إلا من ارتد فلابد من قتله.
(٥) في سنة الوفود، سنة تسع من الهجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>