للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيُّ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَاهَا إِلا عَشَرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِيِنَارٍ فَأَدَّاهَا إِلا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ (١)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

• عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ «إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْيَحْتَجِبْ مِنْهُ (٢)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣). وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

يجوز بيع المدبر (٤)

• عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي»؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ (٥). رَوَاهُ الْخَمحسَةُ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيراً فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ». وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.


(١) فإذا أدى المكاتب مال الكتابة إلا قليلا فهو كالعبد في كل شيء، ومنه حديث أبي داود ومالك: الكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، ولو مات وعليه شيء من مال الكتابة فماله وولده ورقيقه لسيده ولو كان عنده ما يفى بكتابته، وعلى هذا الجمهور سلفًا وخلفًا والشافعى وأحمد. وقال مالك: إن ولده يعتق، وقال أبو حنيفة. إن ترك ما يفى بكتابته فهو حر وإلا فلا.
(٢) فإذا كان المكاتب يؤدي ما عليه أو عنده ما يؤدي فإنه يحرم على سيدته النظر إليه لأنه بالأداء صار حرا، وأما إذا لم يكن عنده، فلها النظر إليه لأنه مملوك لها، وهل له النطر إليها قال به أكثر السلف وعليه بعض الأئمة، وقالت الحنفية. المملوك كالأجنبي؛ لأن له زواجها إذا عتق، والمفهوم ليس بحجة.
(٣) بسند صحيح.

يجوز بيع المدبر
(٤) المدبر بلفظ المفعول من دبره سيده أي علق عتقه على موته كقوله: إذا مت فأنت حر.
(٥) وقال: اقض دينك وفي رواية أنت أحق بثمنه والله غني عنه، وتقدم الحديث في الباب التاسع في البيوع، وفيه دليل على جواز بيع المدبر كجواز بيع من أوصى بعتقه وعليه بعض الصحب والتابعين =

<<  <  ج: ص:  >  >>