(٢) فإذا كان المكاتب يؤدي ما عليه أو عنده ما يؤدي فإنه يحرم على سيدته النظر إليه لأنه بالأداء صار حرا، وأما إذا لم يكن عنده، فلها النظر إليه لأنه مملوك لها، وهل له النطر إليها قال به أكثر السلف وعليه بعض الأئمة، وقالت الحنفية. المملوك كالأجنبي؛ لأن له زواجها إذا عتق، والمفهوم ليس بحجة. (٣) بسند صحيح.
يجوز بيع المدبر (٤) المدبر بلفظ المفعول من دبره سيده أي علق عتقه على موته كقوله: إذا مت فأنت حر. (٥) وقال: اقض دينك وفي رواية أنت أحق بثمنه والله غني عنه، وتقدم الحديث في الباب التاسع في البيوع، وفيه دليل على جواز بيع المدبر كجواز بيع من أوصى بعتقه وعليه بعض الصحب والتابعين =