(١) وتتفقون معهم على غزو بعض الأعداء، فيه أن الصلح جائز بل ومشروع بين الأفراد والجماعات منعًا للنزاع وحقنًا للدماء وسبق منه في كتاب الإمارة. (٢) بسندين صالحين.
المسلم يؤمن من يشاء (٣) فلكل مسلم ولو أنثى أن يعطى الأمان لأي حربي. (٤) فأم هانئ واسمها فاختة شقيقة عليّ ﵄ أمنت جعدة بن زوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومى فأراد عليّ أن يقتله فأخبرت النبي ﷺ بهذا فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أجرنا من الجوار بالكسر بمعنى الإجارة من القتل. (٥) الأحماء: جمع حمو وهو قريب الزوج. (٦) فعهدهم واحد يعطيه أي شخص مسلم لأيّ إنسان أسلم ويحرم قتله بعد هذا؛ وعليه الجمهور والأئمة الأربعة، وللإمام أحمد: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم.