للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي البَيْتِ شَاءَ (١)». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ.

وَلَأَبِي دَاوُدَ وَأَحْمَدَ: «إِذَا صَلَّى أَحدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا (٢) لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ (٣)».

يأثم المار أمام المصلى وله دفعه (٤)

• عَنْ أَبِي جُهِيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلَّي مَاذَا عَلَيْهِ (٥) لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً (٦) لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْه». قَالَ أَبُو النَّضْرِ (٧): لَا أَدْرِي قَالَ (٨): «أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ سَنَةً». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: «لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ (٩) خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي».

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ (١٠) بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ (١١) فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (١٢)». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ (١٣).


(١) فكله قبلة للصلاة.
(٢) بقدر إمكان السجود للمجافي بطنه عن فخذيه، وقدره ثلاثة أذرع تقريبًا لحديث ابن عمر السالف، فهو مبين لهذا الحديث، ولحديث قدر ممر الشاة، فلا تجزئ السترة إذا بعدت أكثر من ثلاثة أذرع وعليه الشافعي وأحمد، وقوله لا يقطع مجزوم في جواب الأمر وكسر تخلصًا من التقاء الساكنين.
(٣) بكثرة الوسوسة فتفسد أو يقل أجرها، وفيه أن السترة تحفظ من الشيطان ووسوسته، وأولى أن تكون السترة على الأيسر، فتحفظ القلب من الشيطان بأمر الله تعالى.

يأثم المار أمام المصلى وله دفعه
(٤) أي للمصلى منعه من المرور.
(٥) من الذنب.
(٦) بالنصب خبر كان، وروى بالرفع اسمها.
(٧) أحد الرواة.
(٨) أي من حدثني وهو بسر بن سعيد.
(٩) فهذه تؤيد احتمال أربعين سنة، وفيه دلالة على عظم ذنب المرور بين يدى المصلى، فلو علم المار بالذنب الذي يرتكبه من المرور لوقف زمنا طويلا ولو مائة سنة، ولا فرق في حرمة المرور بين أن تكون الصلاة فرضا أو نفلا، وبين يدي المصلى هو مكان السجود أو ثلاثة أذرع أو قدر رمية بحجر، فهذا ما يحرم المرور فيه.
(١٠) بالجيم أي يمر.
(١١) برده بيده، وفي رواية: فليدفعه في نحره.
(١٢) في صورة رجل أراد فتنة المصلي أو فعله كفعل الشيطان.
(١٣) ظاهر ما سبق أنه لا يدفع المار إلا إذا كان له سترة وأراد المرور بينه وبينها، وإلا فلا دفع، لتقصيره بعدم السترة والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>