للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ لَا يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ (١). رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ (٢).

الباب الثاني: في المواقيت

وفيه فصلان

الفصل الأول: في مواقيت الصلاة (٣)

• عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي (٤) فَصَلَّيْتُ مَعَهُ (٥) ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ (٦) ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ (٧) ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ (٨) ثُمَّ صَلِّيْتُ مَعَهُ (٩) يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ (١٠) خَمْسَ صَلَوَاتٍ». زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ بِهذَا أُمِرْتُ (١١). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ (١٢) عِنْدَ البَيْتِ مَرَّتَيْنِ (١٣) فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُولَى مِنْهُمَا (١٤) حِينَ كَانَ الفَيْءُ (١٥) مِثْلَ الشِّرَاكِ (١٦) ثُمَّ صَلَّى


(١) بنصب غير صفة لشيئا، فكان الأصحاب يرون أن كل شيء يترك لا يضر الإيمان إلا الصلاة، فإن تركها كفر.
(٢) الأول بسند صحيح، والثانى مسكوت عنه، ولكنه في الترهيب، والله أعلم.

(الباب الثاني في المواقيت. وفيه فصلان: الأول في مواقيت الصلاة)
(٣) جمع ميقات وهو الوقت المحدد لإيقاع الصلاة فيه، وأصله في الكتاب العزيز ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ أي سبحوا الله في المساء بصلاة العصر، وفى الصباح بصلاة الصبح، وفى العشى بصلاة المغرب والعشاء، وفى الظهر بصلاة الظهر، وقال تعالى: - ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾.
(٤) أي صلى إماما بى ليعلمنى كما أمره الله.
(٥) أي الظهر.
(٦) أي العصر.
(٧) أي المغرب.
(٨) أي العشاء.
(٩) أي الفجر.
(١٠) أي النبي أي يعقد بأصابعه، فيعد الصلوات الخمس مبالغة في ضبطها، وعبر بثم التى للتراخى؛ لأنه صلى به كل فرض في وقته، وهى متراخية وليست بمتصلة.
(١١) أي بهذه الصلوات في هذه الأوقات أمرنى ربى، أو بهذا أمرت أنت يا محمد، ولما كان هذا الحديث مجملا لم ينص على الفرائض، أعقبته بما يفسره بالنص عليها ويزيد أن الإمامة كانت في يومين.
(١٢) أي صلى بى إماما.
(١٣) أي عند باب الكعبة في يومين وإلا فمرات الصلاة عشر بعدد صلاة اليومين.
(١٤) أي في اليوم الأول.
(١٥) أي الظل.
(١٦) هو أحد سيور النعل التي =

<<  <  ج: ص:  >  >>