(١) أي الشيء، أي ابتداء العصر حين كان ظل كل شيء طوله غير ظل الزوال. (٢) أي دخل وقت إفطاره تأكيد لوجبت الشمس، أي غاب قرصها كله. (٣) أي الأحمر وهى الحمرة التى تظهر في الأفق الغربي بعد مغيب الشمس، وعليه الجمهور ويطلق الشفق على البياض الباقى في الأفق بعد ذهاب الحمرة، وعليه أبو حنيفة والمزنى. (٤) تأكيد لبرق الفجر أي ظهر ضوءه. (٥) أي في اليوم الثاني. (٦) أي فرغ منها حينئذ كما قاله الجمهور. (٧) أي قدره مرتين، وهذا بيان لوقت الاختيار كما فعل في المغرب والعشاء والصبح، وإلا فكل وقت يمتد إلى وقت الأخرى ما عدا الصبح فإنه إلى الشروق. (٨) حين غابت الشمس. (٩) أي استنارت بضوء النهار. (١٠) أي وقت صلاتهم، ولك فيهم أسوة حسنة، وهو صريح في أن الصلاة كانت مفروضة على السالفين. وإن لم تجتمع الخمس لأمة من الأمم، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾، وسبق - أن صلاة العصر فرضت على من كان قبلكم فضيعوها. (١١) أي الأول والآخر لكل وقت، فيجوز إيقاع الصلاة في أول الوقت وفى وسطه وفى آخره، وكلها أداء وإن كان الأول أفضل لما يأتى: الوقت الأول رضوان الله والوقت الآخر عفو الله. (١٢) بسند صحيح. ولما كان هذا الحديث لا يفيد امتداد الصبح إلى طلوع الشمس، وامتداد العصر إلى غروبها، وامتداد المغرب إلى مغيب الشفق، وامتداد العشاء إلى نصف الليل أعقبناه بما يفيد ذلك بل ويدفع الظاهر مما قبله وهو اجتماع الظهر والعصر في وقت واحد.