(١) أي يجوز للحاكم شرعيًا أو سياسيًا إذا تفاقم الأمر بين الخصمين أن يحكّم بينهما رجلا رشيدًا أو رجلين فإنه أقرب إلى فض النزاع، وكذا للخصمين أن يلجآ إلى التحكيم من أنفسها، والتحكيم تفويض المتنازعين إلى واحد أو أكثر ليحكم بينهما وعليهما العمل بقوله. (٢) الآية وردت في نزاع الزوجين ويقاس عليه كل نزاع بين اثنين، فإن التحكيم لغرض الإصلاح وهو محبوب في كل وقت. (٣) قوله عقارًا، وكانت دارا كما في لفظ البخاري. وقوله: ولم أبتع منك الذهب أي لم أشتر. وقوله: شرى الأرض أي باعها، فإن البيع والشراء من الأضداد ويستعمل كل منهما مكان الآخر. (٤) فلما لم يقبل كل منهما الذهب وتحاكما إلى رجل أمرهما أن يزوج كل منهما ولده لولد الآخر وينفقا هذا الذهب في الزواج ويتصدقا منه على المساكين، فرضيا بحكمه وعملا به. ففي الحديث جواز التحكيم إلى رجل واحد كما يجوز إلى أكثر كما في الآية. وفيه أن الموضوع في المبيع لا يدخل في البيع إلا إذا كان. جزأ منه كالعدن في الأرض، أو كالجزء كالبناء والزرع الذي لم يبد صلاحه. (٥) ولكن رواه مسلم هنا والبخاري في بدء الخلق.