للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه القثاء والرطب للسمنة (١)

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَلَمْ أُقْبِلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السِّمَنِ (٢). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

[لا يجوز التداوي بحرام]

• عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا دَوَاءٌ قَالَ النَّبِيُّ : «لَا وَلكِنَّهَا دَاءٌ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ (٤).

وَسَأَلَ طَبِيبٌ النَّبِيَّ عَنْ ضِفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِهَا (٥).

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ (٦). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.


ومنه القثاء والرطب للسمنة
(١) السمنة بالضم دواء لسمن الجسم.
(٢) فأم عائشة عالجتها بأمور كثيرة لتنمية جسمها فلم تفلح فأطعمتها القثاء بالرطب أيامًا فامتلأ جسمها، وهذا جائز للاستصلاح فقط، وإلا فالتسمن منهي عنه لأنه يثقل عن كثير من الخيرات، وقد اشتهر الآن أن كل المواد النشوية كالأرز واللوبيا وكذا لحوم الضأن تسمن الأجسام التي فيها استعداد للسمنة نسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام وأن يوفقنا لصالح الأعمال آمين. والله أعلم.

لا يجوز التداوي بحرام
(٣) فلما كانت الخمر حرامًا ما صلحت للتداوي بل كانت مجلبة للداء والمرض، وهذا حق فإنه شوهد أنها تفتت أكباد من يشربونها، والمراد بالخمر كل مسكر كما تقدم.
(٤) ولكن الأولان هنا ومسلم في الشراب.
(٥) وإذا حرم قتلها حرم التداوي بها لأنه يتوقف على قتلها وقد نهى عنه كما تقدم لأنها نجس أو مستقذر، فإن ما نهى عن قتله إما لحرمته كالإنسان أو لنجاسته واستقداره كالهدهد، والضفدع منه.
(٦) وخبثه لأنه نجس كالحيوان الذي لا يؤكل وكفضلة الحيوان، أو لأنه مسكر كالخمر، أو لأنه ضار كالسم، وإنما نهى عن الدواء الخبيث لأن الغرض من الدواء إبعاد المرض وجلب الشفاء وهذه ليست صالحة لذلك بل بالعكس فيها الضرر وعلى فاعلها الإثم لمخالفته أمر الرسول .

<<  <  ج: ص:  >  >>