(١) فإفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه للتشبه باليهود في إفرادهم يوم السبت، أو لضعفه عن المطلوب منه يوم الجمعة أو لأنه عيد الأسبوع الحديث:» يوم الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده» أي فلا كراهة وعليه بعض الصحب والتابعين والأئمة الثلاثة، وقيل النهي للتحريم، وقال مالك وجماعة: إنه لا كراهة في إفراده، والله أعلم. (٢) اسمها بهية وتعرف بالصماء. (٣) لحاء العنبة قشرتها، وهذا مبالغة في النهي عن إفراده بالصوم، وكما يكره إفراده يكره إفراد يوم الأحد بصوم للتشبه بالنصارى. ولحديث الحاكم وصححه:» لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» لأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد، ولا يكره جمعهما بصوم لعدم الإفراد ولأنه لم يفعله أحد، وكراهة إفراد يوم الجمعة وما بعده بالصوم إذا كان تطوعًا، أما صومه قضاء أو نذرًا فلا شيء فيه. والله أعلم.
﴿الباب الثامن في صيام النفل﴾ (٤) في بيان الأيام التي يندب صيامها. (٥) أي في الغزو لجمعه بين مشقته ومشقة الصوم، أو المراد لوجه الله تعالى طلبًا لمرضاته. (٦) وفي رواية بعّد. والخريف أحد فصول السنة، والمراد العام من إطلاق الجزء على الكل فمن صام يومًا ابتغاء مرضاة الله بعده الله عن النار سبعين عامًا، أي وكان من أهل الجنة، قال تعالى ﴿فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور﴾.