للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب السابع: في الحيض (١) والنفاس (٢) والاستحاضة (٣)

وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في مخالطتهن (٤)

• عَنْ أَنَسٍ أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يِؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي البُيُوتِ (٥) فَسَأَلَ الأَصْحَابُ النَّبِيَّ عَنْ ذلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (٦) ﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ» فَبَلَغَ ذلِكَ اليَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيئْاً إِلا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حْضَيْرٍ (٧) وَعَبَّادُ (٨) بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اليَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْنَا (٩) فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ (١٠) فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِض (١١)


(في الباب السابع في الحيض والنفاس والاستحاضة. وفيه ثلاثة فصول)
الفصل الأول في مخالطتهن
(١) هو لغة: السيلان، وشرعًا: دم يخرج من رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، وهو طبيعة في بنات آدم لحديث: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، بل حاضت حواء بعد خروجها من الجنة ومكثها في الأرض كما رواه الحاكم.
(٢) هو الولادة، والمراد حكم الدم بعدها.
(٣) هي الدم الخارج في غير أوقاته بسبب قطع العاذل.
(٤) في جواز ذلك إلا الجماع فهو حرام إلا مع المستحاضة.
(٥) بل يفردونهن وحدهن.
(٦) أي مستقذر يؤذى من يقر به لنتنه ونجاسته.
(٧) بالتصغير فيهما.
(٨) كشداد.
(٩) وجد بالتحريك أي غضب.
(١٠) ألبس الإزار الذي يستر ما بين السرة والركبة.
(١١) بنحو المعانقة والتقبيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>