(٢) فعمر ﵁ أعطى رجلا فرسًا يجاهد عليه فبعد مدة رأي الفرس يباع فاستأذن النبي ﷺ في شرائه فنهاه بقوله: لا تشتره، وفي رواية: ولو أعطاكهـ بدرهم فإنه كالعائد في هبته. ولكن النهي للتنزيه فالشراء يصح. (٣) التبايع بالعينة هو بيع الشيء بثمن مؤجل ويستلمه المشتري ثم يبيعه للبائع بثمن نقدا أقل من الثمن المؤجل وهذا باطل عند الجمهور والأئمة الثلاثة ولكنه جائز عند الشافعي وصحبه لخلوه من موانع البيع، ولأن الحديث ضعيف، والعينة بالكسر من العين بفتحها وهو المال الحاضر لأن المشتري باع ثانيا ليحصل على مال ينتفع به في الحال، ومعنى الحديث إذا اشتغلتم بدنياكم وتركتم الفرائض عليكم كالجهاد وغيره نزل بك ذل عظيم لا يرتفع حتى ترجعوا إلى دينكم وهذا واقع بالمسلمين الآن نسأل الله التوفيق. (٤) لكنه ضعيف لوجود إسحاق الخراساني وعطاء الخراساني في سنده والله أعلم.
بيع العرايا والمزايدة (٥) العرايا جمع عرية وهي أن يعرى الرجل الغني للفقير نخلة مثلا ليأكل منها ثم يتأذى صاحب المال من دخوله عليه فرخص له في شرائها منه بتمر، وقيل العرية نخل توهب للمساكين فلا يستطيعون انتظارها فرخص لهم في بيعها بالتمر، وهذا مستثنى من المزاينة السابقة للضرورة، والمزايدة عرض المتاع على قوم فيقول أحدهم أنا أشتريه بكذا، فيقول البائع من يزيد فيزيد رجل آخر حتى يبيعه صاحبه والله أعلم.