للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (١) وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَقَالَ عَلِيٌّ : سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ (٣) يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ وَيُبَايَعُ الْمُضْطَرُّونَ وَقَدْ نَهى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ (٤). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥).

• عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٦)».

وَقَالَ عَلِيُّ : وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ غُلَامَيْنِ (٧) أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ : «يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ» فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «رُدَّهُ رُدَّهُ (٨)».

• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الْمُغَنِّيَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي التِّجَارَةِ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ (٩)» فِي مِثْلِهِ نَزَلَتْ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ


(١) التأبير الأخذ من طلع فحل النخل ووضعه في جوف طلع الأنثى منه فتثمر أكثر وأجود بإذن الله تعالى، فمن باع نخلا بعد تأبيره فثمرته له إلا إذا اشترطه المبتاع أي المشتري له، وكذا من باع أرضا وفيها زرع بدا صلاحه ومن باع أرضا وفيها شجر فهو تابع لها.
(٢) فمن ابتاع أي اشترى عبدًا فماله الذي بيده البائع لأنه جمعه وهو في ملكه إلا إذا اشترطه المشتري له.
(٣) بالفتح يفسره ما بعده.
(٤) أي نهي تحريم ولا ينعقد لأنه مظنة الوكس ويندب للدائن إنظاره إلى ميسرة إلا إذا اضطر للبيع لمؤنة لازمة لبيته فالبيع صحيح.
(٥) بسند ضعيف ولكنه للترهيب.
(٦) ومثل الوالد وولده الإخوة والأخوات.
(٧) أي عبدين.
(٨) رده أي البيع، فالتفريق بين كبير وصغير لا يستغني عنه حرام للتعذيب بالفرقة والوحشة إلا إذا بيع ولد البهيمة لذبحه فلا، وظاهر ما تقدم أن البيع حرام وباطل وعليه الجمهور.
(٩) المغنيات النسوة اللاتي يغنين بأصواتهن فبيعهن وشراؤهن وتعليمهن وثمنهن حرام، ولا يصح لأنه من لهو الحديث المذموم ويقاس عليهن كل آلة لهو فبيعها غير صحيح لأن شرط البيع كما تقدم حل استعماله أما شراؤهن للخدمة فلا شيء فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>