للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ» (١). رَوَاهُمَا أَصْحَابُ السُّنَنِ (٢). نَسْأَلُ اللَّهَ الْهُدَى لِأَقْوَمِ طَرِيقٍ آمِين.

الرمي بالسهام (٣)

• عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ (٤). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ (٥) فَلَا يَعَجِزْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ» (٦).

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْ عَصَى» (٧). رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.


= الفرس ونحوه، والنصل: حديد السهم والرمح. ومعناه لا يحل المال في المسابقة إلا إذا كانت على خيل أو إبل ونحوهما أو في الرمي بالسهام لأن هذا عدة للجهاد في سبيل الله وترغيب فيه ولأبي داود: سبق النبي بين الخيل وفضل القرّح في الغاية، سبق وفضل بالتشديد فيهما، والقرح جمع قارح كركع وراكع: ما دخل في السنة الخامسة من الخيل.
(١) الرهان: المراهنة والمخاطرة والمسابقة، والجلب والجنب بالتحريك فيهما، الجلب هنا أن يتبع فرسه برجل يحثها على سرعة الجري، والجنب: أن يجنب فرسًا إلى فرسه إذا فترت تحول إلى المجنوب، فالجلب والجنب لا يصحان في المسابقة لفوات الغرض منها.
(٢) الأول بسند حسن والثاني بسند صحيح.

الرمي بالسهام
(٣) الرمي بالسهام هو المناضلة والمغالبة بها، وتجوز على مال كقوله: إن أصبت الغرض أكثر منك فلي عليك كذا وإن أصبته أكثر مني فلك على كذا كما سبق في المسابقة.
(٤) قالها ثلاثا إشارة إلى أنه ليس شيء أحوج إلى المعالجة والتمرين للحرب من الرمي بالسهام وهذا بالنسبة لزمنهم وإلا فالمطلوب للجهاد في كل زمن ما يناسبه كما حدث اليوم من الطائرات في الهواء والغواصات في الماء ونحوها.
(٥) أي العدو فتغلبوه وتغنموه.
(٦) المراد الحض على كثرة التمرن في النضال.
(٧) ثم تركهـ رغبة عن السنة فليس منا أي متصلا بنا، أو قد عصى الإرشاد للكمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>