(١) وهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تكمل وترتفع قدر رمح، وعند الزوال حتى تميل إلا يوم الجمعة، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والمراد بالنافلة التي لا سبب لها وهي النفل المطلق، أو التي لها سبب متأخر كصلاة الاستخارة، فلا تنعقد في هذه الأوقات، أما الفرض والنفل الوقت كالوتر والرواتب، فتصلى في أي وقت، كما يأتي في قضاء النوافل. (٢) أي أخبرني رجال عدول وأعدلهم عمر ﵁. (٣) أي نهي تحريم ولا تنعقد بعد الصبح حتى تظهر الشمس، والنهي بعد الصبح والعصر متعلق بفعل الصلاة، فلو لم يصل فلا، بخلافه عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها فإنه متعلق بنفس الزمن. (٤) بحذف إحدى التاءين. (٥) أي مقترنة بالشياطين ومحاطة بهم، ينتظرون من يسجدون لها من دون الله، فيقع السجود لهم، فحكمة النهي في هذه الأوقات عدم التشبه بالكفار الذين يسجدون لها عند الطلوع، وعند الغروب. (٦) أي جزء قرصها الأعلى الشبيه بالحاجب. (٧) أي قدر رمح، وهو سبعة أذرع في نظر الرأي. (٨) أي كلها وفي رواية: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. (٩) أي أي أوقاته أرجى للقبول وأسرع في الإجابة. (١٠) صفة لجوف، وهو خبر مبتدأ محذوف أي هو جوف الليل، وهو الجزء الخامس من أسداس الليل. (١١) أي تشهدها الملائكة وتكتب ثوابها العظيم. (١٢) أي كف عن النافلة.