للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب السادس: في زكاة الفطر (١)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى﴾ (٢) ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾.

• عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ فَقَالَ: «نَزَلَتْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً للِصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (٣)، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (٤). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

[قدر زكاة الفطر صاع بكيل المدينة]

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٥)،


(الباب السادس في زكاة الفطر)
(١) أي في فضلها وحكمها وقدرها ووقتها، وتسمى زكاة الأبدان، وصدقة الرءوس، وزكاة الصوم وزكاة رمضان، وصدقة الفطر، لوجوبها بالفطر من رمضان.
(٢) تطهر بإخراج الزكاة وتباعد عن الأدناس.
(٣) اللغو: ما لا ينعقد عليه القلب من القول، والرفث: الكلام الفاحش، فحكمة زكاة الفطر طهارة الصائم وكثرة ثوابه ومواساة الفقراء والمساكين.
(٤) فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي الزكاة المقبولة، وإلا فهي كباقي الصدقات وهذا حث على المبادرة بإخراجها قبل الصلاة، وإلا فقد قال الجمهور: إن إخراجها قبل صلاة العيد مستحب، ويجوز إلى آخر يوم الفطر وتأخيرها بعده حرام لأنها زكاة مؤقتة كالصلاة يحرم إخراجها عن وقتها، ويدخل وقت وجوبها بغروب شمس ليلة العيد، وقيل بطلوع فجره ويمتد إلى غروبه.

قدر زكاة الفطر صاع بكيل المدينة
(٥) فزكاة الفطر واجبة عند الأئمة الأربعة على كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد، وهي على الصبي من ماله إن كان له مال، وإلا فعلى من عليه نفقته وعلى السيد إخراجها عن عبده، وقدرها عن كل فرد: صاع وهو أربعة أمداد، وقدر الصاع بالكيل المصري قدح وثلث عند المالكية، وقد حان =

<<  <  ج: ص:  >  >>