(١) تقدم وسيأتي جواز تعجيلها، بل يجوز إخراجها من أول رمضان لوجود أحد سببيها. وعليه الشافعي، وقال مالك وأحمد: يجوز تعجيلها بيوم أو يومين فقط. (٢) الطعام هو الحنطة لأنها المرادة منه عند الإطلاق، أو أن الطعام لفظ مجمل يبينه ما بعده. (٣) الأقط بفتح فكسر لبن يابس غير منزوع الزبد أو مخيض يطبخ ثم يترك فييبس، ولعله يختلف باختلاف الجهات. (٤) هو ابن أبي سفيان، والسمراء القمح، وأرى بضم الهمزة من الرأي وهو الظن. (٥) فلما قدم معاوية أمير المؤمنين إلى الحجاز للحج أو العمرة كان القمح الشامي قد انتشر بأرض الحجاز؛ فقال: إني أظن أن المد من هذا القمح يساوي مدين من سائر الأقوات. فأخذ بقوله بعض الناس إلا أبا سعيد فلا زال يخرج الصاع، وقول معاوية هذا باجتهاد منه، ولكنه وافق الحديث الآتي. (٦) صدقة الفطر.