للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ (٢) أَوْ صَاعاً مِن تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِير أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ (٣)، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ (٤) وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِراً، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَر، وَمِمَّا كَلَّمَهُمْ بِهِ: إِنِّي أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذلِكَ (٥).

• عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا، فَقَالَ: مَنْ ههُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ هذِهِ الصَّدَقَةَ (٦) صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرَ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكِرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ: قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ


= عند الشافعية وهما أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل، وقد حان وثلث عند الحنفية، فيخرج الصاع حبًّا أو دقيقًا بقدره عند بعضهم، ويجوز إخراج قيمته نقدًا عند الحنفية، وهو أنفع للفقير، ولعل اختلافهم في هذا ناشئ من تفاوتهم في قدر الصاع، ويجب إخراجها مما يقتاتون به في بلدهم زبيبًا أو تمرا أو شعيرا أو غيرها، ويشترط في إخراجها أن تكون فاضلة عن نفقته وعياله، بل واشترط الحنفية في وجوبها أن يكون مالكا للنصاب.
(١) تقدم وسيأتي جواز تعجيلها، بل يجوز إخراجها من أول رمضان لوجود أحد سببيها. وعليه الشافعي، وقال مالك وأحمد: يجوز تعجيلها بيوم أو يومين فقط.
(٢) الطعام هو الحنطة لأنها المرادة منه عند الإطلاق، أو أن الطعام لفظ مجمل يبينه ما بعده.
(٣) الأقط بفتح فكسر لبن يابس غير منزوع الزبد أو مخيض يطبخ ثم يترك فييبس، ولعله يختلف باختلاف الجهات.
(٤) هو ابن أبي سفيان، والسمراء القمح، وأرى بضم الهمزة من الرأي وهو الظن.
(٥) فلما قدم معاوية أمير المؤمنين إلى الحجاز للحج أو العمرة كان القمح الشامي قد انتشر بأرض الحجاز؛ فقال: إني أظن أن المد من هذا القمح يساوي مدين من سائر الأقوات. فأخذ بقوله بعض الناس إلا أبا سعيد فلا زال يخرج الصاع، وقول معاوية هذا باجتهاد منه، ولكنه وافق الحديث الآتي.
(٦) صدقة الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>