للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَبى (١) اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ (٢) حَتَّى يَدَعَ بدْعَتَهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (٣).

[الباب الخامس: في البيعة]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ﴾ (٤) ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (٥).

• عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (٦) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ (٧) مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ (٨) وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ (٩) تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ (١٠) وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ (١١) فَمَنْ وَفَى (١٢) مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (١٣)، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا (١٤) فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (١٥)، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ (١٦) فَهُوَ إِلَى اللَّهِ (١٧) إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ». فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذلِكَ رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.


(١) أي امتنع.
(٢) هي الاعتقاد الفاسد المخالف لما عليه الجماعة فيما يختص بأصول التوحيد، وفي الخير والشر، وفي شرط النبوة والرسالة، وفي موالاة بعض الصحابة .
(٣) بسند ضعيف ولكنه من باب الترهيب.

(في الباب الخامس في البيعة)
(٤) يعاهدونك على الإسلام ونصره.
(٥) عناية الله معهم بالحفظ والنصر.
(٦) وهو أحد النقباء الذين بايعوا النبي في موسم الحج بالعقبة.
(٧) جماعة.
(٨) خشية الفقر أو العار.
(٩) بكذب يبهت سامعه لشناعته كالرمي بالزنا.
(١٠) تختلقونه من عند أنفسكم.
(١١) هو ما عرف حسنه من الشارع أمرًا أو نهيًا.
(١٢) وفي رواية وفي بالتشديد بذلك العهد.
(١٣) جزاؤه عنده.
(١٤) بإقامة الحد عليه.
(١٥) أي العقاب كفارته ولا يعاد العقاب عليه، فإن الله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده.
(١٦) فلم يقم عليه حد ما ارتكبه.
(١٧) أمره إلى الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>