للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ (١) وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِي مِثْلِ ذلِكَ نَزَلَتْ» ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الْايَة (٢)، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ (٣).

اللعب بالنرد والحمام حرام (٤)

قاَلَ اللَّهُ تَعاَلَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ (٥) وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

• عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّما صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. (٦)

• عَنْ أَبِي مُوسى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (٧)».


(١) القينات جمع قينة وهي الجارية التي تغني.
(٢) بقية الآية ﴿وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ فظاهر ذلك أن التجارة في القينات وبيعهن وشراءهن وثمنهن حرام إذا كن للغناء لإضلال الناس عن الدين، فإن كان للخدمة فلا شيء في اقتنائهن.
(٣) سبق هذا في تفسير سورة لقمان والله أعلم.

اللعب بالنرد والحمام حرام
(٤) النرد: لعب معروف ويسمى الكعاب والنردشير، واللعب بالحمام هذا المقامرة عليه وكالحمام كل حيوان كالديك والشاة، فالمقامرة عليها وإغراؤها على بعضها للغلبة حرام، وحكمة ذلك إضرار الحيوان وأكل الأموال بالباطل والإلهاء عن ذكر الله تعالى، أما اقتناء الحمام للتناسل أو لأكل لحمه أو لبيضه أو لحمل الرسائل فلا شيء فيه، واقتناؤه للتطير به مكروه.
(٥) المراد به القمار.
(٦) ولفظ أبي داود: فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، أي كأنما أكله وهو حرام لقوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ فيكون اللعب بالنردشير حرامًا لأنه من الميسر، ومنه ما ظهر الآن وهو (اليانصيب) فالتعامل به حرام لأنه بيع شيء غير معلوم وغير مقدور على تسليمه وشرط صحة البيع أن يكون معلومًا مقدورا على تسليمه، فضلا عن هذا فهو مدعاة للتكاسل عن طلب الكسب المطلوب شرعا.
(٧) وعصيان الله ورسوله حرام فيكون اللعب بالنرد حراما، وظاهرهما ولو لم يكن بمال، لأن التمويل فيه على ما يخرجه الكعبان أي الحصا ونحوه فهو كالأزلام. وعلى هذا الجمهور والشافعي،=

<<  <  ج: ص:  >  >>