للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنِ امْرَأَتَيْنِ فِي عِصْمَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً والأُخْرَى غُلَاماً أَتَحِلُّ الْجَارِيَةُ لِلْغُلَامِ؟ فَقَالَ: لَا إِنَّ اللِّفَاحَ وَاحِدٌ (١). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

[الباب الرابع: في الاستئذان وأركان النكاح]

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذنَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ» (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بَنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا (٣)».

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا (٤)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٥).

• عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَرَدَّ نِكاحَهُ (٦). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.


(١) أي لقاحهما من رجل واحد فكأن الجارية والغلام رضعا من امرأة واحدة وعليه أحمد وإسحاق قاله الترمذي والله أعلم.

(الباب الرابع في الاستئذان وأركان النكاح)
(٢) الأيم: الثيب، والاستئمار والاستئذان واحد إلا أنه يكفى في البكر سكوتها لشدة حيائها بخلاف الثيب فلابد من إذنها بالقول.
(٣) قوله الثيب أحق بنفسها من وليها أي أولى منه بالإذن في نكاحها كما قاله الجمهور أو بالعقد على نفسها كما قاله الشعبى والزهرى والحنفية، فكل ثيب بلغت، صح عقدها على نفسها، والولى من تمام العقد فقط عند هؤلاء، وقوله في البكر: وإذنها سكوتها أي جبرا لخاطرها، وكذا تستحب مشاورة الأمهات لحديث أبي داود» آمروا النساء في بناتهن» أي تطييبا لنفوسهن.
(٤) أي لا إجبار عليها ولكن لا تزوج اليتيمة إلا بعد بلوغها وإذنها ولو بالسكوت مراعاة لمصلحتها وعليه الجمهور، وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت تسع سنين وزوجت برضاها فلا خيار لها إذا بلغت لقول عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
(٥) بسند حسن.
(٦) قوله فكرهت ذلك أي الزواج، فرد النبي النكاح أي أبطله، وفيه أنه لابد في إنكاح الثيب البالغ من رضاها وإذنها وإلا فلا يصح وعليه الجمهور والأئمة الأربعة، وأما الثيب غير البالغ فللأب إجبارها وعليه مالك وأبو حنيفة، وعند الشافعي حتى تبلغ وتأذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>