للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَنْ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (١). رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

وَعَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ (٢)». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءٌ فَقَالتْ: أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ فَأَخْبَرْتُهُ وَقُلْتُ: إِنَّ الْمَرَأَةَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ وَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ: «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا؟» دَعْهَا عَنْكَ (٣). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ


(١) قولها ثم نسخن أي تلاوة وحكما، وقولها وهن فيما يقرأ أي عند بعض الناس الذي لم يبلغه نسخهن تلاوة، فإنه قبل وفاته بقليل. وبقى حكمهن كآية الرجم، ومعلومات أي لا شك فيهن، فلابد من التحقق من خمس رضعات في خمسة مجالس، وعليه بعض الصحب والتابعين والليث بن سعد والشافعى، وقال الجمهور إن الرضاع قليلًا أو كثيرة يحرم لعموم ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾.
(٢) قولها رأيت الغضب في وجهه أي من الغيرة حينما رأى الرجل، وقوله انظرن من إخوتكن من الرضاعة أي تأملن وتفكرن فيمن ثبت رضاعه الشرعى. فإنما الرضاعة من المجاعة أي ما كانت في مدة الرضاع. لحديث أبي داود:» لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم» ولحديث الترمذى والدارقطنى:» لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين» ففي هذه النصوص أن الرضاع الذي يحرم ما كان في الحولين، ولقوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ وعليه الجمهور، وقال بعضهم: إن الرضاع الذي يحرم ما كان في مدة الرضع قلّت أو كثرت. لحديث الترمذى الصحيح» لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» في الثدى أي بسبب رضاعه، وما ورد في الشيخين من قوله لامرأة أبي حذيفة: أرضعيه تحرمى عليه. أي سالما مولاهم - وكان كبيرا - فهو خاص بها كما أخبرت بذلك أمهات المؤمنين إلا عائشة .
(٣) أي اتركها فقد تبين عدم صحة النكاح بهذه الشهادة، ففيه قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وعليه بعض الصحب والتابعين وأحمد وإسحاق، وقال الجمهور: لا تقبل شهادتها وحدها والنبي أمره بتركها للشبهة إحتياطًا وورعًا وليس حكما عليه بفراقها لأنه لم تقع الشهادة من أربع نسوة وإلا وجب الفراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>