للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ (١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (٢).

استقبال القبلة (٣)

• عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا (٤) وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا (٥) وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا (٦) فَذلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ (٧) فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ (٨)». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنِ البَرَاءِ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ (٩) سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً (١٠) أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً (١١) ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الكَعْبَةِ (١٢). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ (١٣) وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا (١٤) وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ لِلْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ


(١) فإذا أحدث في الصلاة فليمسك بيساره أنفه، وليخرج من صلاته لأنها بطلت بالحدث، وإنما أمر حينئذ بأخذ أنفه ليوهم الناس أنه رعف، فلا يقعوا في عرضه، وفقه ما تقدم أن الطهارة شرط لصحة الصلاة من أولها إلى آخرها.
(٢) بسند صالح.

استقبال القبلة
(٣) وهي الكعبة المشرفة.
(٤) الخميس المفروضة.
(٥) أي الكعبة.
(٦) التي ذكر اسم الله عليها، بخلاف ما ذبح باسم الصنم فهي حرام، وسيأتي بسط ذلك في الصيد والذبائح إن شاء الله.
(٧) أي عهد الله ورسوله.
(٨) من أخفر بمعنى خان أي لا تخونوه، بخلاف خفر فإن معناها حمى وحفظ.
(٩) أي جهته.
(١٠) للشك.
(١١) ونحن بالمدينة بعد الهجرة بأمر الله تعالى.
(١٢) أي أمرنا الله باستقبالها.
(١٣) الآية الآتية في الحديث الذي بعده.
(١٤) بلفظ الأمر أو بلفظ الماضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>