للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التورع عن القضاء (١)

• عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ. فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضى بِهِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ قَضى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ (٢)».

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ (٣)». رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٤).

آداب القضاء (٥)

• عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبِي وَأَنَا بِسِجِسْتَانَ بِأَلا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (٦)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ عَلِيَ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْيَمَنِ


التورع عن القضاء
(١) أي مطلوب لأنه ولاية وهي مظنة الفتنة والجور والعلو على الضعفاء والمساكين.
(٢) فيا ويل من جار في الحكم أو قضى على جهل.
(٣) كخشبة وحجر ليسا بحادين وكالخنق لأنه أشد على المذبوح. فمن تولى القضاء فقد ذبح في المعنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد، وبين عذاب الآخرة إن فسد.
(٤) الأول قال فيه أبو داود: هذا أصح شيء في حديث ابن بريدة، والثاني بسند حسن.

آداب القضاء
(٥) المراد بآدابه ما يلزم القاضي مراعاته حين الحكم بين الناس من كونه خاليًا من الغضب ومن كل الشواغل، وعليه التسوية بين الخصمين في السؤال وفي كل شيء، ولا يحكم لها حتى يسمع منهما.
(٦) فعبد الرحمن كان قاضيًا بسجستان بلد مشهور بالسند، فكتب له والده لا تقضين بين اثنين وأنت غضبان، كالحديث. والغضب: فوران دم القلب لشيء مؤلم، وهذا يحول الطبع عن الاعتدال. فأمر القاضي باجتناب الحكم في هذه الحال لئلا يقع في الخطأ، وكالغضب مرض مؤلم وجوع أو عطش مفرط وفزع مدهش وخوف مقلق ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>