للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الآخِرَ (١) فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[يجوز العمل الخفيف في الصلاة للحاجة]

• عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَؤُمُّ النَّاسَ (٤) وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي العَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَى عَاتِقِهِ (٥) فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا (٦) وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا (٧). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ (٨) فِي الصَّلَاةِ، الحَيَّةَ


(١) الشفاعة فيهم كلهم، فيخرجون من النار، ولا يخلدون كغيرهم.
(٢) سجدة واحدة في كل مرة يحمد الله ويثنى عليه بما هو أهله، وقد سجد أبو بكر لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب، وسجد على لما وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما سمع صوت البشير، وسجد النبي لما بشره جبريل بأن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرًا، فعلم من هذا أن سجدة الشكر سنة عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة، وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا والأئمة الثلاثة، خلافا لمالك الذي قال بكراهتها، ولكن يستحب عنده صلاة ركعتين، وهل يشترط فيها طهارة؟ قال بذلك جماعة وهو الأكمل أو لا يشترط وهو الأقرب، والأفضل أن تكون كسجدة التلاوة في كل شيء.
(٣) بسند ضعيف ولكن ورد في سجود الشكر أحاديث صحاح، والله أعلم.

يجوز العمل الخفيف في الصلاة للحاجة
(٤) يصلى بهم إمامًا.
(٥) ما بين المنكب إلى العنق.
(٦) على الأرض ليتمكن من الركوع والسجود.
(٧) ففيه جواز مثل هذا في الصلاة، والأطفال محكوم بطهارتهم وطهارة ملابسهم ولا تبطل به الصلاة إذا كان بقدر الحاجة لطروء ذلك كثيرًا لرب الأولاد إلا إذا ظهرت عليهم عين النجاسة فتبطل الصلاة. وقال علي : لا يجوز للمصلى أن يعبث بيده، إلا أن يحك جلده، أو يصلح ثوبه.
(٨) فيه تغليب الحية التى هي سوداء على العقرب، والحية والعقرب بيان. ومثلهما كل ما يضر ويؤذى كالثعبان والوزغة، ففيه طلب قتل كل ما يضر ولو في الصلاة فرضًا أو نفلًا ولا تبطل به، وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا ولو بأكثر من ضربة. لحديث مسلم الآتى في الصيد: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، ومن قتلها في الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. وقال فئة لا يجوز قتلها إذا وصل الفعل إلى حد الكثرة لحديث: إن في الصلاة لشغلا ولحديث: اسكنوا في الصلاة. ولكنهما تخصصا بما هاهنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>