للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالعَقْرَبَ». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالحَاكِم وَصَحَّحَهُ.

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي فِي البَيْتِ (١) وَالبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَمَشى حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ وَوَصَفَتِ البَابَ فِي القِبْلَةِ (٢). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣).

وَعَنْهَا قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُني وَرَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا (٤). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. وَفِي رِوَايَةٍ: كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتُهَا فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (٥)» رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ (٦) فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَمَا كَانُوا


(١) تطوعا كما في رواية النسائي.
(٢) بأنه كان أمامه فلم يتحول عن القبلة في فتحه لها، وقولها فمشى حتى فتح لي ثم رجع: محتمل للمشى أكثر من خطوتين، وبه قال بعض أهل العلم إنه يجوز في التطوع للحاجة، ولا تبطل ولا كراهة.
(٣) بسند حسن.
(٤) غمز رجلى، أي بيده، فقبضتهما ليتسع مكان سجوده، وفيه أن لمس المرأة لا ينقض، وأن اعتراض المرأة أمام المصلى لا يبطلها، وقد تقدمت كل منهما في مكانها، وفيه جواز دفع المرأة وغيرها في الصلاة الحاجة، وقال قتادة إن أخذ ثوب المصلى فإنه يتبع الآخذ ويدع الصلاة، ومثله إن انفلتت دابته وخاف ضياعها، رواه البخارى، ولكن مذهب الشافعي أن من طرأ له في الصلاة طارئ كأخذ ماله، وشراد دابته، وخوف حرق أو غرق أو غريم وهو معسر، فإنه يصلى صلاة شدة الخوف، فإذا زال الطارئ تمم صلاته مكانه.
(٥) التسبيح قول سبحان الله، والتصفيق ضرب بطن كف اليمنى ظهر اليسرى، وهما مشروعان للحاجة في الصلاة كتنبيه الإمام إذا سها، والإذن في شيء، والالتفات إلى شيء، ونحوها مما يعرض للمصلى في صلاته، وبه قال الجمهور، وقال أبو حنيفة إذا سبح جوابًا بطلت صلاته، وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة فلا، واختصت المرأة بالتصفيق لأنه أستر لها، فربما افتتن بها من يسمع صوتها، وإن كان الصحيح أن صوتها ليس بعورة كما سيأتي في النكاح.
(٦) أي من عرض له شيء كالتنبيه إلى مصلحة، أو دفع مفسدة فليسبح، والتصفيق للنساء، وهذا هو الأكمل، وإلا فلو صفق الرجل وسبحت المرأة فلا بطلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>