للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا ينبغي اللجاجُ في اليمين (١)

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢) وَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ (٣)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَاللَّهُ أَعْلَى وأَعْلَمُ.

لغو اليمين (٤)

• عَنْ عَائِشةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالَّلغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ (٥). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ (٦).


لا ينبغي اللجاج في اليمين
(١) أي لا يجوز التمادي فيها.
(٢) فنحن الآخرون ظهورًا في الدنيا السابقون في الآخرة.
(٣) قوله يلج بفتح أوله وثانيه من اللجاج وهو الإصرار على الشيء مطلقًا. أي فمن حلف على شيء فعلا أو تركا وتمادي في يمينه وكان أهله يتضررون بذلك فالحنث له أفضل، ويكفّر عن يمينه إذا لم يترتب عليه حرام، فالحنث هنا مندوب كما لو حلف على ترك سنة أو فعل مكروه، ويجب الحنث والكفارة إن حلف على ترك واجب أو فعل حرام. ويكره الحنث ويندب البر إن حلف على فعل مباح أو تركه والله أعلم.

لغو اليمين
(٤) أي ما ورد فيه. واللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره.
(٥) قوله في قوله أي الشخص وهو يحاور غيره لا والله، كأن يدعوه لبيته فيقول لا والله أي لا يمكنني ثم شدد عليه فذهب معه فلا ذنب ولا كفارة عليه.
(٦) فهؤلاء الثلاثة رووه مرفوعًا والبخاري رواه موقوفًا على عائشة وهي بلغة العرب أعرف وقد شهدت التنزيل فقولها صواب ولا سيما إن وافق الحديث. فعلى هذا لغو اليمين هو ما يجري على اللسان من غير قصد اليمين، كلفظ لا والله وكلفظ بلى والله، وعليه جماعة من الصحب والتابعين والشافعي. وقال مالك والليث والأوزاعي والحنفية: لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه فكأنه عند هؤلاء من الخطأ ولا مؤاخذة فيه، وعند الأولين من سقط الكلام ولا شيء فيه أيضا. وعن أحمد روايتان: رواية بالأول ورواية بالثاني والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>