(٢) فهما العيدان الشرعيان اللذان ختما صوم رمضان وحج بيت الله الحرام، ففيه نهي عن اللعب والسرور في أعياد الكفار، بل ومشاركتهم في أعيادهم حرام، فقد قال أبو حفص الكبير: من أهدى بيضة لكافر في النيروز تعظيا له فقد كفر بالله وحبط عمله، وكذا قال القاضي الحسن بن منصور: من توسع فيه أو أهدى لغيره شيئًا تعظيما لليوم فقد كفر، التشبه بهم، وقد نهينا عن ذلك، ومثل ذلك يقال في يوم شم النسيم الذي اشتهر لدى الطائفة المسيحية. (٣) بسند صالح.
صلاة الكسوف (٤) يقال كسفت كخضعت الشمس والقمر، ويقال خسف القمر والشمس واللغتان في الحديث الأول ولكن اشتهر أن الكسوف الشمس والخسوف للقمر، والكسوف: التغير إلى سواد، ومنه كسف وجهه إذا أسود. والخسوف والخسف: النقص والذل، والمراد هنا ذهاب الضوء كله أو بعضه. وصلاة الكسوف سنة بإجماع العلماء، فالأمر الآتي في الأحاديث محمول على الندب، والجمهور على أن الجماعة فيها سنة لحديث أبي بكرة الآتي وما بعده، وهي ركعتان كسائر النوافل، وعليه الحنفية لحديث أبي بكر الآتي. والأفضل أن تصلي ركعتين بركوعين وقيامين وقراءتين. وعليه الجمهور لحديث عائشة الآتي وتكون بثلاث ركوعات أو بأربع كما يأتي، ويبتدئ وقت صلاتها إذا ظهر التغير، فإذا زال فات وقتها باتفاق. (٥) ابن النَّبِيّ ﷺ من مارية القبطية في السنة العاشرة بالمدينة الشريفة في رمضان، أو الحجة، أو ربيع. (٦) الدالتان على وحدانيته. (٧) أو أحدهما في خسف. (٨) بالصلاة والصدقة والذكر والالتجاء إلى الله تعالى.