(١) الشفعة كالقرعة لغة: الضم. وشرعًا: حق يثبت قهرًا للشريك القديم على الشريك الجديد فيما ملك بعوض، وحكمتها دفع ضرر مؤنة القسمة من أحداث المرافق كمصعد ومنور وباب في الحصة الصائرة إلى القديم. (٢) أي حكم بالشفعة في كل مشترك مشاع قابل للقسمة، فإذا قسم وظهرت الحدود ورسمت الطرق بينها فلا شفعة لأنه لا محل لها بعد تمييز الحقوق وصيرورته جارا. (٣) قوله ربعة أو حائط بدل من شركة والربعة تأنيث الربع وهو المنزل، والحائط: البستان، وقوله لا يحل له أي للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع بدون علمه فالبيع حرام، وله الشفعة إذا طلبها لأنها حقه الثابت له بالشرع. (٤) أبو رافع هذا كان خادمًا للنبي ﷺ وروى عنه عدة أحاديث. (٥) السقب والصقب كالقصب: القرب، فظاهر هذه النصوص أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار وهي الأرض وما ثبت فيها للدوام كالبناء والأشجار وعليه الجمهور، وقال بعضهم: إن الشفعة ثابتة في كل شيء لحديث» الشفعة في كل شيء» وقال أحمد لا تثبت في شيء منقول إلا في الحيوان. (٦) فشرط ثبوت الشفعة للجار أن يكون طريقهما واحدا. وظاهر هذه النصوص أن الشفعة ثابتة للجار، وعليه الحنفية والثوري وابن سيرين، وقال الجمهور: ليس للجار شفعة بل هي للشريك فقط والجار في هذه النصوص مراد به الشريك للحديث الأول، وأجاب الحنفية عنه بأن قوله فإذا وقعت الحدود فلا شفعة مدرج من كلام الراوي،=