للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَرَّ بِمَجْلِسٍ وَفِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ

فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (١)، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِماَ يُحِبُّ وَيَرْضَى آمِين.

حكم السلام ورده (٢)

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «خَمْسٌ تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعاَطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِياَدَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّباَعُ الْجَنَائزِ (٣)»، رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• عَنْ عَلِيَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يجْزِئُ عَنِ الْجَماَعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيجْزِئُ عَنِ الْجُلوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ (٤)»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا انْتهَى أَحَدُكمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَت الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْاخِرَةِ (٦)»، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٧).

لا سلام على أهل الأهواء (٨)

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تسَلِّمُوا عَلَى مَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَلَا


(١) فيستحب إلقاء السلام على المجلس الذي فيه مسلم وغيره تغليبا للمسلم والله أعلم.

حكم السلام ورده
(٢) فابتداء السلام سنة عين من الواحد وسنة كفاية من الجماعة، والرد فرض عين على الواحد وفرض كفاية على الجماعة فيسقط الطلب بالسلام والرد من واحد، كشأن فروض الكفاية ولكن لا يؤجر إلا من سلم وكذا من رد.
(٣) سبق هذا في عيادة المريض من باب الجنائز في الصلاة.
(٤) هذا كان السلام من الجماعة سنة كناية والرد من الجماعة فرض كفاية، ولكن لو سلم الجماعة كلهم كان أفضل كما لو رد الجماعة كلهم فينالون الثواب.
(٥) بسند صالح.
(٦) فيستحب السلام على الحاضرين إذا قدم عليهم وإذا أراد فراقهم.
(٧) بسند حسن، نسأل الله حسن الحال آمين.

لا سلام على أهل الأهواء
(٨) فلا يشرع السلام على فاسق وفاجر ومبتدع ونحوهم وبالأولى الكافر فإن قطع هؤلاء مطلوب وبغضهم محبوب ما داموا في أهوائهم لما سبق في الإيمان: من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان=

<<  <  ج: ص:  >  >>