(٢) جمع تأخير، وفي حالة جمع التأخير يجب عليه نيته في وقت الأولى، وفقه ذلك أن المسافر يصل الفرضين في الوقت النازل فيه تقديمًا أو تأخيرًا، تسهيلا عليه كالقصر، بل أولى؛ لأنَّهُ إذا جاز له ترك جزء من الصلاة جاز بالأولى الجمع، وعليه كثير من الصحب والتابعين والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض الأئمة: لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة. وهذه النصوص وقع فيها جمع صوري، وسبق في عذر الصلاة: جمع النَّبِيّ ﷺ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر. وفي رواية من غير خوف ولا مطر. ففيه جواز الجمع للخوف وللمطر بل للمرض؛ لأنَّهُ أشق من السفر والمطر، فإذا فاجأهم العدو ببلدهم فلهم جمع الصلاة، وللجماعة أن تصلي تقديمًا إذا كان المطر عندهم، كما للمريض أن يجمع الفرضين في الوقت الذي يفيق فيه من مرضه، والله أعلم.
لا تقصر المغرب ولا تصلى الرواتب في السفر (٣) فلم يقصرها، وبالأولى تصلى الصبح كاملة، وهذا بإجماع. (٤) أي لا يتنفل. وفي رواية: فلم يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء، فلا يصل راتبة المغرب ولا العشاء، ومنه حديث ابن عمر في الصحيحين: صحبت النَّبِيّ ﷺ فلم أره يسبح أي يتنفل في السفر. وحديث البخاري: صلى النَّبِيّ ﷺ العشاءين بالمزدلفة جميعا، كل واحدة بإقامة ولم يسبح بينهما ولا بعدهما، ففيها ترك الرواتب في السفر بل أولى من القصر رحمة بالمسافر، وعليه ابن عمر وجماعة، والجمهور على استحبابها كالنوافل المطلقة التي اتفقوا على ندبها لصلاة النَّبِيّ ﷺ سنة الصبح حينما ناموا إلى طلوع الشمس، ولصلاته الضحى في بيت أم هانئ يوم الفتح، ولتنفله على الراحلة في السفر الذي رواه الكثير. (٥) فيتهجد لأنَّهُ قيل إنه كان واجبًا عليه ﷺ والله أعلم.