للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيَ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ». رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (١). وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ (٢).

الباب السادس: في الحقوق الزوجية ما للزوج على امرأته (٣)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (٤).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ (٥)». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِئَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (٦). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

• عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ (٧). فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِذلِكَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ لَهُ ذلِكَ


(١) فمن دخلت في ملكه جارية بشراء أو سبي أو هبة حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها أي تظهر له براءة رحمها إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت تحيض فبحيضة وإن كانت لا تحيض لكبرها أو صغرها فبراءتها بشهر واحد، والاستبراء واجب باتفاق الأمة.
(٢) الثاني بسند حسن والأول بسند صالح. نسأل الله التوفيق والله أعلم.

(الباب السادس في حقوق الزوجية، ما للزوج على امرأته)
(٣) أي الحقوق الواجبة على المرأة لزوجها.
(٤) فالرجال مهيمنون على النساء لفضلهم عليهن بالعقل والدين والرأي والإنفاق عليهن.
(٥) فلا يصح من زوجة صوم نفل وزوجها شاهد أي حاضر، وكذا لا تأذن لأحد في دخول بيته مطلقا إلا بإذنه فيهما؛ لأن حق الزوج فرض عليها في كل وقت فلو كان زوجها مسافرًا صح صومها، أما الفرض فإنه لا يحتاج إلى إذن اكتفاء بإذن الشارع، ولو علمت رضاه بدخول بعض الناس أذنت له.
(٦) فلو طلبها للوقاع فامتنعت بغير عذر شرعي فغضب عليها لعنتها الملائكة حتى يرضى عنها. ولفظ مسلم: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
(٧) الحيرة: بلد قديم، والمرزبان: بفتح فسكون فضم: الفارس المقدم على غيره دون الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>