للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُطَالِبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (١).

• عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» فَقِيلَ لِسَعِيدِ: إِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ: إِنَّ مَعْمَراً الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ بِهذَا الْحَدِيثِ كَانَ يَحْتَكِرُ (٢). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الباب الرابع: في البيوع المنهى عنها (٣)

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (٤). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ: وَالْمُلَامَسَة لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلا بِذلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبذَ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذلِكَ بَيْعَهُمَا


(١) بسند صحيح.
(٢) خاطئ أي عن الحق، وفي رواية: لا يحتكر إلا خاطئ. وسعيد هذا هو ابن المسيب التابعي المشهور كان يحتكر فكلموه فيه فقال: إن معمرًا الراوي الحديث كان يحتكر، ولابن ماجه: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، فظاهر هذه النصوص أن الاحتكار في أي شيء حرام لإضراره بالناس وبه قال بعضهم وقال الشافعي وأحمد: الاحتكار لا يكون إلا في الطعام لأنه قوت الناس، وقال بعضهم: إذا احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس، وقال بعضهم إذا كانت الأشياء تتوارد بكثرة فلا احتكار وعليه يحمل ما ورد عن سعيد ومعمر الراويين للحديث والله أعلم.

﴿الباب الرابع في البيوع المنهي عنها﴾
(٣) كان بعضها بيعًا في الجاهلية بوحي الشيطان.
(٤) حبل الحبلة بالتحريك فيهما والأول مصدر والثاني جمع حابل كظلمة وظالم وكان بيعًا الخ من كلام ابن عمر يفسر الحديث، وقوله يبتاع الجزور أي يشتريه بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ثم يلد ولدها وكالجزور غيره من بقر ونحوه، وتنتج من الأفعال المبنية للمجهول دائما كجن وزهى أي تكبر وقيل معناه بعتك الآن ولد ولد هذه الناقة وهذا أقرب إلى اللغة وأظهر في معنى حبل الحبلة والأول أقوى لأنه تفسير الراوي، والبيع فيهما باطل لجهل الأجل في الأول ولجهل المبيع في الثاني ولأنه بيع ما لم يوجد فالنهي فيه وفيما يأتي كله للتحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>