للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ (١) وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ».

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «بِغمَّا لِأَحَدِهِمْ (٢) أَنْ يُطِيعَ رَبَّهُ وَيُؤَدِّيَ حَقَّ سَيِّدِهِ».

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ (٣)».

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالْصَّلَوَاتِ الخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (٤)»، رَوَى هذِهِ الْأَرْبَعَةَ التِّرْمِذِيُّ (٥).

ومنه رحمة اليتيم والأرملة (٦)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ ﴿وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

• عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هكَذَا وَقَالَ بِإصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى (٧)»، رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَلِمُسْلِمٍ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِه (٨)


(١) رحمة بالضعيف كالكبير والمريض ومن شواه الفقر.
(٢) أي الأتباع.
(٣) فذكر الله مستجيرا به كقوله: اتركني بالله، أو كفى بالله فارفعوا أيديكم إجلالا لاسم الله تعالى.
(٤) تقدم هذا في الجماعة من كتاب الصلاة.
(٥) الأول والرابع بسندين حسنين والثاني بسند صحيح، وتقدم في العتق من هذا كثير، نسأل الله أن يجيرنا وأحبابنا من النار آمين.

ومنه رحمة اليتيم والأرملة
(٦) اليتيم من فقد أباه قبل أن يبلغ، ومن فقد أمه فقط فهو لطيم، ومن فقدهما فهو قطيع، والإحسان الثلاثة مطلوب، وتقدمت علامات البلوغ في الوصية من كتاب الفرائض، والأرملة: التي لا زوج لها سواء كانت تزوجت أم لا من الإرمال وهو الفقر.
(٧) وقال أي أشار وفرج بين السبابة والوسطى، فكافل اليتيم وهو من يقوم بتربيته حتى يستغنى عنه برشده أو موته أو زواجه إن كان أنثى له درجة عظيمة في الجنة قريبة من النبي .
(٨) له بأن كان ولد ولده أو قريبه أو لغيره بأن كان ابنا لأجنبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>