للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الثُّومِ (١) فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا وَلَا يُصَلِّي مَعَنَا». رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.

[ومنها كف الشعر والإسبال]

مَرَّ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ عَلَى الحَسَنِ بْنِ عَلِيَ وَهُوَ يُصَلِّي قَائِماً وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ فِي قَفَاهُ (٢) فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ فَالتَفَتْ حَسَنٌ إِلَيْهِ مُغْضَباً فَقَالَ: أَقْبَلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «ذلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ (٣)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٤).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ نَهى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ (٥) وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ (٦). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٧).

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ (٨)».


(١) هو البقل المعروف، أي سئل عن الصلاة بعد أكله نيئًا فقال لا يقربنا، أي في مساجدنا ومجالسنا، فالصلاة مع تغير الفم بأكل بصل أو ثوم أو نحوهما مكروهة؛ لأنها دخول في حضرة الرب جل شأنه، فينبغى التطيب لها، فكيف إذا وجدت الرائحة الكريهة، وسيأتى حكم ذلك في آداب المساجد إن شاء الله.

ومنها كف الشعر والإسبال
(٢) كف ضفائره وعقدها في مؤخر رأسه.
(٣) يتخذه مقعدًا يجلس عليه. وتقدم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبًا ولا شعرًا. ولأبى داود: مثل هذا مثل الذي يصلى وهو مكتوف أي مربوط اليدين خلفه، فكف الشعر أو الثوب حال السجود مكروه؛ لأن المطلوب أن يسجد الإنسان مع ما اتصل به من شعر وثوب، فتكون مشاركة له في السجود ويشغل فراغا كثيرًا في عبادته، فيشهد له في الآخرة.
(٤) بسند حسن.
(٥) قال الجوهرى: سدل ثوبه يسدله بالضم سدلًا إذا أرخاه فالسدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، وهو مذموم خارج الصلاة كما سيأتي في آداب اللباس إن شاء الله، فكيف بين يدى الله في الصلاة.
(٦) فتغطية الفم في الصلاة مكروهة، وكانت عادتهم ذلك في التلثم بالعمامة.
(٧) بسند ضعيف، ولكنه مؤيد بالصحاح في النهى عن الإسبال.
(٨) سببه أن النبي رأى رجلا يصلى مسبلًا إزاره، فقال له: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال له اذهب فتوضأ، فتوضأ ثم جاء، فقال رجل يا رسول الله أمرته بالوضوء مرتين فقال الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>